كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

"صحيح مسلم" أيضاً لفظ الأمر (¬1).
قال الخطابي (¬2): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.
قلت: [...] (¬3) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.
واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.
ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (¬4).
ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.
الأول: "المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (¬5) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في
¬__________
(¬1) مسلم (1182)، ولفظه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ... " الحديث.
(¬2) معالم السنن (2/ 282).
(¬3) في ن هـ زيادة (وقد).
(¬4) هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) حسب الاطلاع على المراجع.
(¬5) في ن هـ (وأكثر).

الصفحة 12