وحكى ابن مالك (¬1) أيضاً: لُقاطةٌ [بضم اللام] (¬2) ولُقْطةٌ [بفتحها وفتح القاف بلا هاء] (¬3) ونضمها في بيت فقال:
لُقاطةٌ ولُقْطةٌ [ولُقطَة] (¬4) ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قد لَقَطه
ومعنى الحديث: لا تحل لقطة حرم مكة إلاَّ لمن يريد أن يعرفها أبداً من غير توقيت سنة ثم يتملكها كغيرها من البلاد، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره "لا تحل لقطتها إلاَّ لمنشد" وهو المعرّف مطلقاً، وكذا ذكره المصنف في باب القصاص (¬5) "ولا تلتقط ساقطتها إلاَّ لمنشد".
وأما ناشدها فهو طالبها وأصل النشيد والإنشاد: رفع الصوت.
وذهب مالك وبعض الشافعية (¬6): إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك.
وحمل المازري (¬7) الحديث على المبالغة في التعريف لأن
¬__________
(¬1) في كتابه "ما فيه لغات ثلاث فأكثر" لوحة (2/ ب). قال ابن عبد الهادي -رحمنا الله واياه- في كتابه "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي": فالثلاث الأول بضم اللام والرابعة بفتح اللام والقاف. اهـ.
تنبيه: في فتح الباري (5/ 78) خطأ، حيث كرر "لقطة" ثلاث مرات.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) زيادة من المرجع السابق.
(¬5) في الحديث السادس من كتاب القصاص.
(¬6) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 450).
(¬7) المعلم بفوائد مسلم (2/ 115) للمازري.