ثانيها] (¬1): أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً.
ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.
رابعها: وجوب [النفر] (¬2) مع كل إمام براً أو فاجراً.
خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.
سادسها: تحريم القتال فيه.
سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلاَّ بالشرع] (¬3).
[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم] (¬4).
[ثامنها] (¬5): تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.
[تاسعها]: تحريم لقطته إلاَّ بقصد التعريف دائماً على ما سلف.
[عاشرها]: تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.
[الحادي عشر]: الإِذخر من الخَلى.
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(¬3) زيادة من ن هـ.
(¬4) هذه المسألة في الأصل السابعة، ويكون فيه زيادة مسألة.
(¬5) في ن هـ (تاسعها) ... إلخ المسائل، يراعى زيادة مسألة عن ما في الأصل.