كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

45 - باب ما يجوز قتله
220/ 1 /45 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (¬1).
ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: اللفظ الأول (¬3) الذي أورده هو لفظ البخاري ولفظ مسلم كذلك إلاَّ أنه قال: "فواسق" بدل "فاسق".
¬__________
(¬1) البخاري (1829، 3314)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، وأحمد (6/ 36/ 87، 259)، والبيهقي (5/ 209) (9/ 316)، والنسائي (5/ 208)، والدارقطني (2/ 231)، والموطأ (1/ 357)، والطيالسي (1521)، وابن خزيمة (2669)، وابن ماجه (3087)، والبغوي (1991) , والطحاوي (2/ 166).
(¬2) مسلم (1198) (67).
(¬3) ذكر هذا التفصيل بمعناه الزركشي في تصحيح العمدة (106)، مجلة الجامعة الإِسلامية.

الصفحة 134