كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

وقيل: ظاهر الآية على البيت لا الحرم، والاتفاق على أنه لا يقام الحد في البيت ولا في المسجد ويخرج فيقام عليه خارجاً منه.
ولما ذكر الشيخ تقي الدين (¬1): المعنى السالف في أن الجاني الملتجىء إلى الحرم أولى بإقامة مقتضى الفسق، قال: هنا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له.
فرع: لو التجأ إلى المسجد الحرام قال إمام الحرمين: أو غيره من المساجد اخرج منه وقتل لأنه تأخير يسير. وفيه صيانة للمسجد الحرام وفي وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد تعجيلاً لتوفية الحق وإقامة الهيبة.
قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أُخرج قطعاً.
...
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام (3/ 521).

الصفحة 154