كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

موضع تلقاء مكة على يوم وليلة منها (¬1) من أقرب المواقيت إليها وفتح بعضهم راءه وهو خطأ كما قال القاضي (¬2).
وقال القرطبي: الإِسكان أعرف قالا وقال [الفاسي] (¬3): من قاله بالإِسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح أراد الطريق (¬4) [تفرق منه فإنه موضع فيه طرق مختلفة] (¬5).
وقال النووي (¬6): لا خلاف في إسكان الراء بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم، [وغلط] (¬7) الجوهري في "صحاحه" فيه غلطين فاحشين فقال القرن: موضع وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني بفتح راءه وزعم أن أويساً منسوب إليه، والصواب إسكان الراء فإن أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن [لبطن] (¬8) من مراد أي كما بين في الحديث
¬__________
(¬1) في ن هـ زيادة (وهو).
(¬2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 297).
(¬3) وهو أيضاً في حاشية إحكام الأحكام (3/ 459)، أما في مشارق الأنوار (2/ 199)، ومعجم البلدان (4/ 332): القابسي، وأيضاً في المفهم (3/ 262).
(¬4) في ن هـ (الذي لا).
(¬5) العبارة في مشارق الأنوار: (التي تفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة) (2/ 199)، وأما في معجم البلدان (4/ 332): (الذي يفترق منه فإنه موضع منه طرق مختلفة مفترقة).
(¬6) شرح مسلم (8/ 81).
(¬7) في ن هـ (غلطوا). انظر: مختار الصحاح (224).
(¬8) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 16