كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (¬1).
السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.
قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".
قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت] (¬2) إلاَّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك] (¬3) نقله النووي في "شرحه" عنهم (¬4).
السابع: يتمسك به أيضاً من [منع] (¬5) إقامة الحدود [في الحرم] (¬6) [وقد] (¬7) سلف ما فيه.
الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.
¬__________
(¬1) انظر: شرح مسلم (9/ 132).
(¬2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(¬3) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(¬4) النووي (9/ 132).
(¬5) في ن هـ (أباح).
(¬6) ساقطة من ن هـ.
(¬7) في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.

الصفحة 164