كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

القاضي (¬1): ووهى أهل الحديث هذه الرواية.
فقال الدارقطني (¬2): وهم ابن عون [فيه] (¬3) وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده. قال [القاضي] (¬4): وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق فسألت بلالاً (¬5)، إلاَّ أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أنه -عليه الصلاة والسلام- صلَّى في جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي [بعضها] (¬6) وعثمان بن طلحة (¬7) وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك.
خامسها: أثبت بلال [رضي الله عنه] (¬8) صلاته -عليه أفضل الصلاة والسلام- في الكعبة وأسامة وابن عباس نفياها وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت ومعه زيادة علم فوجب ترجيحه.
وأجاب بعضهم: عن حديث أسامة وابن عباس بأن المراد هي الرؤية فقط كما سيأتي لا النفي المطلق، وعاب ابن حبان هذا في
¬__________
(¬1) انظر: شرح مسلم للنووي (9/ 86).
(¬2) الإِلزامات والتتبع للدارقطني (542).
(¬3) في الشرح (هنا).
(¬4) في الشرح زيادة (القاضي).
(¬5) في الشرح زيادة (فقال).
(¬6) في الشرح (بعض النسخ).
(¬7) في المرجع السابق زيادة (قال).
(¬8) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 174