كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الكعبة: فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم افتتح سورة المؤمنين فلما بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. ثم عزاه إلى صحيح ابن حبان (¬1). وقال: كانت هذه الصلاة والله أعلم صلاة الصبح يدل على حديثه عنه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين الحديث. وإن احتمل أن تكون هذه الصلاة غير تلك فالظاهر ما ذكرنا وأن القصة واحدة، والتكرار خلاف الأصل.
فرع: الحجر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته عند الشافعية على الأصح.
والصلاة عند أكثر المالكية على ظهر الكعبة أشد.
وقيل: مثلها.
وقيل: إن أقام فإِنما يقصده فمثلها وإلاَّ لم يجز للنهي عنه.
وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها.
فرع: مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن النفل في الكعبة
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ (2189)، وأخرجه أيضاً بدون لفظ: "وصلى في الكعبة" (1815)، ولفظه: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة الصبح، واستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، -محمد بن عباد يشك- أخذت - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع". وأخرجه مسلم (455)، وأحمد (3/ 411)، وابن خزيمة (546)، والنسائي (2/ 176)، وعنده "في قبل الكعبة"، والبيهقي في السنن (2/ 389)، والذهبي في تهذيب السنن (2/ 390) وغيرهم.

الصفحة 183