كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

واتفق العلماء: على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة كذا نقله النووي في "شرح مسلم" (¬1) وسبقه إليه ابن المنذر.
نعم لو كانت ليلاً في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لها كما قيل بمثله في السعي وإن لم يصرحوا به.
فرع: يخاطب بالرمل المكي أيضاً خلافاً لابن عمر وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع.
التاسع: فيه أيضاً أن الرمل لا يشرع بين [الركن] (¬2) اليماني والأسود وإنما يشرع المشي وهو قول الشافعي وقد أسلفنا أن ذلك منسوخ واستقرار استحبابه حول البيت والحجر وهو أشهر قولي الشافعي (¬3).
العاشر: فيه أيضاً إظهار قوة الدين والإِسلام [بحضرة أعدائه] (¬4) وإن كان الضعف حاصلاً.
الحادي عشر: فيه أيضاً أن ما شرع لمعنى تستحب المداومة على فعله تذكراً لنعم الله تعالى وتأسياً كذا استنبط منه وليس بظاهر.
¬__________
(¬1) (9/ 7)، ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 384).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رمل من الحجر إلى الحجر". أخرجه مسلم (1263)، والترمذي (857)، والنسائي (5/ 230)، وابن ماجه (2951)، والدارمي (2/ 42)، والموطأ (1/ 364).
(¬4) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 209