كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الثاني عشر: فيه أيضاً جواز تسمية الطواف شوطاً ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته وكراهة تسميته دوراً وإنما يسمى طوفة.
قال القاضي حسين: وسببها أن الشوط هو الهلاك والصحيح أنه لا كراهة فيه لهذا الحديث لأنها لا تثبت إلاَّ بالشرع ولم يثبت، ويمنع أن الشوط هو الهلاك بل هو الطلق كما تقدم (¬1).
الثالث عشر: فيه أيضاً رفق الإِمام بالناس فيما يأمرهم به من الطاعات للمصالح العامة وأن لا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى حد المشقة عليهم.
...
¬__________
(¬1) انظر: شرح مسلم (9/ 13)، وإكمال إكمال المعلم (3/ 385).

الصفحة 210