كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

المتأخرين وكأنه أراده [قال] (¬1) وله متمسك بهذا الحديث وإن كان يحتمل أن معنى قوله: "استلم الركن" استلم الحجر، وعبر عن الحجر بالركن فإنه بعضه كما أنه إذا قال: استلم الركن إنما يريد بعضه، وبهذا جزم النووي في "شرح مسلم" (¬2) حيث قال: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، ثم ذكر أن القاضي أبا الطيب استدل به على استلام الركن أيضاً ثم قال: واقتصر [جمهور أصحابنا] (¬3) على أنه يستلم الحجر.
[الثالث] (¬4): فيه دلالة أيضاً على البدأة بطواف القدوم عند وصوله إلى مكة.
[الرابع]: فيه أيضاً استحباب الرمل فيه.
[الخامس]: فيه أيضاً أن استحبابه إنما هو في الطوافات الثلاث الأول وفي جميعها أعني الثلاث.
السادس: فيه أيضاً جواز تسميتها أشواطاً وقد سلف ما فيه (¬5).
...
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) شرح مسلم للنووي (9/ 8).
(¬3) في ن هـ (الجمهور من أصحابنا).
(¬4) في ن هـ (ثالثها، رابعها، خامسها، سادسها).
(¬5) ص 210.

الصفحة 212