كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

العلم أن لمس الركنين اليمانيين إنما يكون في وتر الطواف لا في شفعه، ثم نقل عن الشافعي أن هذا كله أعني تقبيل الحجر ولمس اليمانيين في أول شوط ولا يلزم في بقيته إلاَّ أن يشاء، ولما نقل القرطبي الأول عن بعضهم، قال: وبه قال الشافعي ولعل مراده بذلك أن الشافعي يقول أنه آكد من الإِشفاع لا مطلقاً (¬1).
...
¬__________
(¬1) أقول: الذي ذكره في الاستذكار (12/ 171)، عن الشافعي: أُحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبهُ في كل شفع، وإذا لم يكن ازدحام أحببت الاستلام في كل طواف. اهـ.
وما ذكره عن القرطبي غير موجود في المفهم (3/ 371).

الصفحة 225