كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

المقصود بالكلام حكم الإِحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ.
الثامن: قوله: "ممن أراد الحج والعمرة" استنبط منه بعضهم أن الحج على التراخي لقوله: "ممن أراد" لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجاً ولا عمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإِحرام من حيث المفهوم ولو وجب على الفور للزمه أراد الحج أو لم يرده وفيه من الكلام ما سلف في الوجه السابع، وقد قدمنا الخلاف في وجوبه على الفور أو التراخي أول الباب.
ومن قال بالفورية قال: معنى الإِرادة هنا النية لا التخيير وأنها [قد تأتي] (¬1) للوجوب.
واستدل من قال بالتراخي: بأن فريضة الحج كانت سنة خمس أو ست أو ثمان من الهجرة على أقوال في ذلك ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ في سنة عشر فلو كان واجباً على الفور لم يؤخره وأبعد من قال إنه فرض سنة عشر حكاه القرطبي وحكى قولاً آخر: أنه فرض سنة سبع ونقل أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (¬2) نزلت سنة ثلاث عام أحُد وقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (¬3) مكية.
التاسع: قوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" مقتضاه
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.
(¬2) سورة آل عمران: آية 97.
(¬3) سورة الحج: آية 27.

الصفحة 23