كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

قالوا: لا يجزىء إلاَّ في [يوم] (¬1) أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.
الثامن: قوله: "وكان ناس كرهوها" يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى] (¬2) واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاَّ رجمته بالحجارة.
قال المازري (¬3): وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى] (¬4) العمرة، وقيل (¬5): هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه] (¬6)، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه] (¬7) يعتقد بطلانها أو تحريمها] (¬8).
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) زيادة من ن هـ.
(¬3) المعلم (2/ 86).
(¬4) في ن هـ وفي المعلم زيادة (بل).
(¬5) في المعلم خطأ فليصحح.
(¬6) في المرجع السابق بعدها.
(¬7) في ن هـ (لأنه).
(¬8) في المرجع السابق: ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.

الصفحة 234