[...] (¬1) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.
قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.
وقال النووي: في "شرح المهذب" (¬2) إنه ضعيف. وعند المالكية (¬3) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة" (¬4) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلاَّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] (¬5) بعد ذلك، قال الباجي (¬6): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلاَّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (¬7) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] (¬8) أن الترتيب سقط وجوبه.
التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع
¬__________
(¬1) في الأصل زيادة لأن تأخيره، وما أثبت يوافق ن هـ.
(¬2) المجموع (7/ 189).
(¬3) الاستذكار (11/ 225).
(¬4) الاستذكار (11/ 227).
(¬5) في ن هـ ساقطة.
(¬6) المنتقى للباجي (3/ 76).
(¬7) الذي في المرجع السابق، وقال أصبغ: إن ذلك شرط .. أقول: والعبارة هنا أصح.
(¬8) زيادة من ن هـ.