كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

أصحابنا وعن نص الشافعي "الأم" (¬1) والنووي في "شرح مسلم" (¬2) وخالف في "الروضة" تبعاً للرافعي أن ميل الأكثرين إلى أنه منصوص عليه كالمواقيت الأربعة.
وقال الرافعي في "الشرح الصغير" إنه الأرجح نعم خالف في "شرح المسند" فقال: إن مذهب الشافعي أنه باجتهاد عمر ولم يحك فيه خلافاً.
فرع: الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق بالقرب منها وقد ورد في حديث أنه ميقاتهم في حديث فيه مقال (¬3) ولو صح لوجب فالجمع بينهما للاحتياط أولى لأن من أحرم منه كان محرماً منها ولا عكس وروى
¬__________
(¬1) (2/ 138).
(¬2) (9/ 86).
(¬3) الحديث أخرجه أبو داود (1665) في المناسك، باب: في المواقيت، والترمذي (832) من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وقت لأهل المشرق العقيق"، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات أهل البصرة، وفتح ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. ويتعين الإِحرام من العقيق ولم يقل به أحد، وإنما قالوا يستحب احتياطاً. اهـ. من الفتح (4/ 390). انظر: كلام الخطابي وابن القيم -رحمنا الله وإياهم- على الحديث، في معالم السنن (2/ 283).

الصفحة 26