الحديث الرابع
252/ 4/ 47 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: "نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ولم ينزل قرآن يحرمها] (¬1)، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل: "برأيه ما شاء".
قال البخاري "يقال: إنه عمر".
ولمسلم: "نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات" (¬2) ولهما بمعناه.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب التيمم وذكرنا
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(¬2) البخاري مختصراً (1571، 4518)، ومسلم (1226)، والنسائي (5/ 149، 155)، والكبرى له (2/ 346)، والبيهقي (5/ 149)، والدارمي (2/ 35)، والطيالسي (827)، وأحمد (4/ 236، 427)، وابن ماجه (2977).