كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

[وورود السنة بالنهي ونسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة] (¬1) متواترة ونص الشافعي في الرسالة على المنع (¬2).
الرابع: قد يؤخذ منه أن الإِجماع لا ينسخ به وهو المختار عند الأصوليين إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع منها لأن الاتفاق حينئذٍ يكون سبباً لرفع الحكم وكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي (¬3).
الخامس: يؤخذ منه [جواز نسخ القرآن بالقرآن] (¬4) وهو إجماع.
السادس: فيه وقوع الاجتهاد من الصحابة، وإنكار بعضهم على بعض [بالنص] (¬5).
...
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) انظر: نص الشافعي -رحمنا الله وإياه- في الرسالة (197).
(¬3) انظر: بحث المسألة في المحصول (1/ 3 / 531، 536)، والصحيح عدم نسخ القرآن بالإِجماع.
(¬4) في ن هـ ساقطة. انظر: بحث المسألة وهي اتفاق بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن. المحصول (1/ 3/ 460)، والتبصرة (272)، والمنهاج بشرح الإِسنوي والبدخشي (2/ 168، 170).
(¬5) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 268