الحديث الثاني
354/ 2/ 48 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة غنماً" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "الغنم": اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإِناث وعليهما جميعاً، وتصغيرها غنيمة.
ثانيها: في الحديث، والذي قبله دلالة على استحباب الهدى إلى البيت المكرم وهو إجماع.
ثالثها: فيه أيضاً دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقاً، وأبعد أهل العراق فيما [حكاه] (¬2) الخطابي في "شرح ألفاظ المختصر" على ما نقله المحب الطبري في "أحكامه" في قولهم إن الغنم
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (1696)، ومسلم (1321)، وأبو داود (1755)، والنسائي (5/ 173)، والترمذي (909)، وابن ماجه (3096)، وابن الجارود (426)، والبيهقي (5/ 232)، والبغوي (7/ 94)، وأحمد (6/ 41، 42، 208).
(¬2) في ن هـ (ذكره).
أي كتابه معالم السنن (2/ 292).