كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.
فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.
فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] (¬1) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (¬2).
الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.
الثامن: يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر.
التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً، وفي مسلم (¬3) من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "اركبها مرتين أو ثلاثاً"، وفي رواية للبخاري (¬4) ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية"، فقال: "وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.
[العاشر] (¬5): يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب
¬__________
(¬1) في الأصل (قال)، وما أثبت من ن هـ.
(¬2) المفهم (3/ 422). وذكره في الاستذكار (12/ 254).
(¬3) مسلم (1323)، والترمذي (911)، والنسائي (5/ 138)، وابن ماجه (3104)، ومسند ابن أبي الجعد (960، 61، 9) والنسائي في الكبرى (2/ 365).
(¬4) البخاري أطرافه (1690).
(¬5) زيادة من ن هـ.

الصفحة 283