كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الحديث الرابع
256/ 4/ 48 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: قوله: "على بدنه" هو بضم الباء وإسكان الدال ويجوز ضمها وهو جمع بدنة.
ثانيها: معنى القيام عليها إصلاح شأنها في علفها ورعيها وسقيها وسوقها وإزالة الضرر عنها والعمل فيها بما يجب ويشرع ويحدد.
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه في (1707)، ومسلم (1317)، وابن ماجه (3099)، وأبو داود (1769) في المناسك، باب: كيف تنحر البدن؟ (1764)، باب: في الهدى إذا عطب قيل أن يبلغ، والبغوي (1951)، وابن الجارود (482، 483)، وابن خزيمة (2922، 2923، 2919)، وأحمد (1/ 132، 143، 159)، والدارمي (2/ 74)، والبيهقي (5/ 233، 241).

الصفحة 285