وقدم المصنف حديث ابن عباس [عليه] (¬1) لأن فيه التصريح بميقات أهل اليمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف حديث ابن عمر فإنه لم يحفظه بل بلغه بلاغاً وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك فإنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وضبط أماكن نزوله وصلاته [فيها] (¬2) وتتبعها بعده وصلَّى فيها اقتداء وتبركاً (¬3).
ووقع في "شرح الشيخ تقي الدين" (¬4) أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتبعه الفاكهي وغيره، وليس في الحديث دلالة على ذلك فتأمله، بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة كما ذكرت عدها في باب الاستطابة (¬5).
فروع: قال بعض المتأخرين من المالكية: اختلف العلماء في الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة.
فالمنصوص عن مالك وجوب الدم (¬6).
¬__________
(¬1) في ن هـ: ساقطة.
(¬2) في ن هـ: ساقطة.
(¬3) هذا الفعل وهو التبرك بآثار ومواضع مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مشروع، ولم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ولذلك لما سمع عمر -رضي الله عنه- أن أناساً يرتادون شجرة بيعة الرضوان قطعها خشية الافتتان بها والتبرك بها.
(¬4) إحكام الأحكام (3/ 468).
(¬5) (1/ 508) من هذا الكتاب المبارك.
(¬6) الاستذكار (11/ 83)، وبداية المجتهد (1/ 314).