كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الرابع عشر: قوله: "ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" يدل لابن عباس على صحة ما ذهب إليه من أن المحرم يغتسل ويغسل رأسه ويدلكه، وعليه الجمهور كما سلف.
الخامس عشر: قال القرطبي (¬1): فيه دلالة لمالك على اشتراط التدلك في الغسل لأنه لو جاز الغسل بدون تدلك لكان المحرم أحق بأن يجاز له تركه، قال: وفيه دليل على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي فيها صب الماء فقط بل لا بد من التدلك وما ينزل منزلته.
قلت: ممنوع أعني أن الصب لا يسمى غسلاً وكذا الأول فإن الدلك [هنا] (¬2) سيق لبيان محل المختلف فيه.
السادس عشر: أنه لا يكره أن يقول "أنا" إذا أضاف إليه الاسم بخلاف ما إذا أفرد "أنا".
...
¬__________
(¬1) المفهم (3/ 292).
(¬2) في ن هـ (هناك).

الصفحة 307