42 - باب ما يلبس [المحرم] (¬1) من الثياب
أي وصفة التلبية، ومنع سفر المرأة إلاَّ بزوج أو محرم كما ذكره في آخره، ومجموع ما ذكره فيه أربعة أحاديث:
[الحديث] (¬2) الأول
213/ 1/ 42 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: "يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلاَّ أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل (المحرومون)، والتصحيح من ن هـ.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) البخاري أطرافه الفتح (134)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1824) في المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (5/ 131، 134)، وابن ماجه (2929، 2932)، والحميدي (627)، والطيالسي (1806، 1839)، وابن خزيمة (2599، 2601)، وابن الجارود (461)، والترمذي (833)، والدارقطني (2/ 230)، وأحمد (2/ 29، 32، 77، =