كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

[الثاني] (¬1): هذا الحديث دال على فسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم ما فيه في باب التمتع (¬2)، وإنما أمرهم -عليه الصلاة والسلام-[بذلك] (¬3) لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج كما سبق هناك وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها فيه.
الثالث: قد يستدل بهذا الحديث على ذكر ما أحرم به في تلبيته والأصح عند الشافعية لأنه لا يستحب لأن إخفاء العبادة أفضل. ووجه من قال: باستحبابه لأنه أبعد عن النسيان، ومحل الخلاف عندهم فيما عدا التلبية [المقرونة] (¬4) بالإِحرام، فأما تلك فيستحب أن يذكر فيها ما أحرم به كما قاله الجويني وأقره عليه النووي في "منسكه" (¬5) و"مجموعه" (¬6) وجزم به في "الأذكار" (¬7).
[تنبيه] (¬8): فيه دلالة على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقاً وتقييداً وعزيمة ورخصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه لقوله: فجعلناها عمرة.
¬__________
(¬1) في ن هـ (ثانيها).
(¬2) ص 240.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) في ن هـ (المقترنة).
(¬5) متن الإِيضاح (40).
(¬6) المجموع شرح المهذب (7/ 227).
(¬7) (163).
(¬8) في ن هـ (رابعها).

الصفحة 329