وللبخاري "ولا تنتقب [المرأة]، ولا تلبس القفازين" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا [السائل] (¬2) لم أقف على اسمه بعد البحث عنه وفي رواية لأحمد (¬3) "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر"، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني (¬4): "أن رجلاً نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب".
الثاني: في ألفاظه:
الأول: "الثياب"، وقد قدمنا في باب جامع (¬5) أن الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإِزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص وغيره.
[الثاني] (¬6): "القمص": جمع قميص وهو معروف، يقال: تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه.
¬__________
= 119)، والبيهقي (5/ 49، 50)، والطحاوي (2/ 135)، ومالك (677).
(¬1) البخاري (1838). في الفتح (المحرمة)، بدل: (المرأة).
(¬2) في الأصل التأويل، والتصحيح من ن هـ.
(¬3) المسند (2/ 32).
(¬4) الدارقطني (2: 230) ومثله عند أحمد (2/ 29)، ولكن دون (في المسجد).
(¬5) (3/ 396).
(¬6) الزيادة من ن هـ.