كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الحديث الثالث
261/ 3/ 50 - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما] (¬1) قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (¬2).
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] (¬3) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] (¬4) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: "ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) البخاري (1564)، ومسلم (1240)، وأحمد (1/ 252)، والنسائي (2870، 2871).
(¬3) زيادة من ن هـ.
(¬4) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 331