[الثاني] (¬1): يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملاً.
الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله: "صبيحة رابعة" أي من ذي الحجة وهو يوم الأحد فإنه -عليه الصلاة والسلام- قدم مكة يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس فوقف [الجمعة] (¬2).
...
¬__________
(¬1) في ن هـ (ثانيها).
(¬2) في ن هـ ساقطة.