كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الصلاة والسلام-: [لا حرج] (¬1) على نفي الإِثم لا الفدية كما سلف، وقد عرفت ما فيه.
واختلف قول مالك (¬2) إذا قدم طواف الإِفاضة على الرمي فقيل يجزيه، وعليه الهدى وتؤيده رواية مسلم: "أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج"، وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض.
وقيل: يعيده بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلق، فقال: مرة يجزيه، وقال: مرة يعيد الإِفاضة بعد الحلق، وقال في "الموطأ": أحب إلى أن يهريق دماً، وإن قدمها على الذبح وقد أنصف القاضي عياض [المالكي] (¬3) فقال: إن ظاهر الحديث مع الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر، وتبعه القرطبي (¬4) على ذلك، فقال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وهو كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل والناسي دون العامد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة (¬5) وجوب الدم على من حلق قبل الرمي، وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه صاحباه, وقال: إن كان قارناً فحلق [قبل] (¬6) يوم النحر فدمان
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) انظر: الاستذكار (13/ 322).
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) المفهم (3/ 409).
(¬5) الاستذكار (13/ 324).
(¬6) زيادة من ن هـ.

الصفحة 350