وخالفه (¬1) زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة (¬2) عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة (¬3) والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.
الثامن: معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إرم ولا حرج" افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم [أو] (¬4) التأخير لا أنه أمر بالإِعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى شئت، ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم.
وقوله: "فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أُخر" يعني من هذه الأربعة.
التاسع: ترجم البخاري على هذا الحديث: "باب الفتيا، وهو واقف على الدابة [و] (¬5) غيرها" (¬6) ثم ترجم فقال: " [باب] (¬7) من أجاب الفتيا بإِشارة اليد والرأس" (¬8)، ثم روى من حديث ابن عباس
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه-: ليست الرواية عنه بذلك بالقوية. اهـ.
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) في ن هـ (و).
(¬5) في الأصل (أو)، وما أثبت من ن هـ وصحيح البخاري.
(¬6) الفتح (1/ 180).
(¬7) زيادة من ن هـ والبخاري.
(¬8) الفتح (1/ 181).