كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" (¬1) لا لعدم وروده.
والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف، وصححه النووي في "مناسكه الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق.
ووقع في الرافعي: نقلاً عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي (¬2). ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.
[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] (¬3) فعليه دم.
واتفقوا (¬4): على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلاَّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلاَّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.
ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:
[الأول] (¬5): ترمي قبل زوال الضحى.
¬__________
(¬1) روضة الطالبين (3/ 108).
(¬2) الحاوي (5/ 259).
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) الاستذكار (13/ 223).
(¬5) في ن هـ (أنها).

الصفحة 357