كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الثامن: في الحديث دلالة على جواز قوله سورة كذا، وخالف الحجاج بن يوسف في ذلك كما نقله عنه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬1)، وقال: قال الأعمش: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقول الحجاج فسبَّه ورد عليه بهذا الحديث، وقد تقدم الرد على من قال بهذا أيضاً في الحديث الثالث من باب وجوب القراءة في الصلاة (¬2).
التاسع: إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج فيها مذكور فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه الأحكام [فاعتمدوه] (¬3) أراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية ليس للاجتهاد فيها مدخل فلا يفعل أحد شيئاً من المناسك برأيه.
وقيل: خصها بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما تحتويه من الأحكام، وقد خصها - صلى الله عليه وسلم - بعجز البطلة عن حفظها (¬4)، وقوله للعباس في يوم حنين: نادي أصحاب السمرة أصحاب البقرة (¬5)، يمكن أن يكون خصها بالذكر حين فرارهم لأن فيها: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) (3/ 203) من هذا الكتاب المبارك.
(¬3) في ن هـ (فاعتمده).
(¬4) مسلم (804)، وأحمد (5/ 249، 254، 255، 257)، ولفظه: "اقرأوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة".
(¬5) مسلم (1775)، وعبد الرزاق (7941)، والمسند (1/ 207)، والبغوي في تفسيره (2/ 287، 288)، والحميدي (459)، والسيوطي في الدر المنثور (4/ 160).

الصفحة 361