وعن مالك: رواية أنه كلها واقتصر عليها الفاكهي.
وأجمعوا: على أن الأفضل حلق جميعه.
ويستحب ألا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير.
ومذهب مالك: أنه يفتقر إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في الحلق جميعه.
الثاني: قد يتعين الحلق فيما إذا نذره وكذا فيما إذا لبد رأسه بالإِحرام على قول قديم للشافعي وهو مذهب مالك والجديد المنع.
وقال الفاكهي المالكي: إنه يتعين في كل موضع لا يمكن الإِتيان بالتقصير على وجهه وذلك في صور:
منها: من لبد رأسه.
ومنها: فيمن لا شعر على رأسه فإنه يمر الموسى عليها.
ومنها: فيمن له شعر لطيف لا يمكن تقصيره.
ومنها: ما إذا عقصه أو ظفره.
ونقل القرطبي في "مفهمه" (¬1) عن جمهور العلماء لزوم الحلق في ذلك أعني فيما إذا عقصه أو ظفره وفيما إذا لبد رأسه وادعى أن المخالف في ذلك أصحاب الشورى.
¬__________
(¬1) المفهم (3/ 405).