كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته (¬1) وشاربه وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قلم أظفاره إذ ذاك.
الرابع: المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن.
قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما قدر أنملة.
قال الماوردي (¬2): إلاَّ الذوائب فإنه يشينها.
وقال مالك: تأخذ قدر الأنملة، أو فوقه بقليل، أو دونه بقليل.
وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ ويجزيه.
قال القاضي أبو الوليد (¬3): يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.
¬__________
(¬1) لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئاً لعموم الأدلة الدالة على تحريم حلق اللحى أو أخذ شيء منها وكل من فعل شيء من ذلك فله نصيب من مخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله وخلفائه الراشدون وسائر أصحابه أجمعين -رضوان الله عليهم- أما الأظفار فتقليمها من سنن الفطرة ويتأكد تقليمها عند الحاجة إليها.
(¬2) الحاوي الكبير (5/ 218).
(¬3) المنتقى (3/ 29).

الصفحة 371