كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وليس ثمناً لأعماله] (¬1).
وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فروعاً أُخر تتعلق بكيفية الحلق وآدابه فراجعها منه.
الثامن: المحصر في الحلق والتقصير كغيره في كون ذلك نسكاً له.
وقال أبو حنيفة (¬2) وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك ويرده فعله -عليه الصلاة والسلام- ذلك يوم الحديبية.
...
¬__________
(¬1) زيادة من حاشية الأصل.
(¬2) الاستذكار (13/ 108).

الصفحة 373