كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

واستدل لذلك, وكذا المازري (¬1) بحديث صفية حيث رخص لها في تركه لما حاضت قالا: ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب وهو عجيب منهما لأن عدم الوجوب في حقها خرج بالنص المذكور، ونقله ذلك عن الجمهور يعارضه أن النووي في "شرح مسلم" (¬2) نقل وجوبه عن أكثر العلماء منهم الحسن البصري وحماد والحكم والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وخالف مالك أيضاً في لزوم الدم. قال القرطبي (¬3): الصحيح. ثم استدل بحديث صفية السالف، وقد علمت استناد ذلك في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم.
الثالث: الحديث دال أيضاً على سقوطه عن الحائض وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن المنذر عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- وجوبه من حديث إنهم أمروها بالمقام له (¬4)، قال القرطبي: وهو خلاف شاذ، وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى التخفيف عنها وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رخص للحائض أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته بعد يقول إنه -عليه الصلاة والسلام- أرخص لهن (¬5).
¬__________
(¬1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 106).
(¬2) (9/ 79).
(¬3) المفهم (3/ 427).
(¬4) ذكره النووي في شرح مسلم (9/ 79).
(¬5) سبق تخريجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (3001)، =

الصفحة 381