وقيل: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم.
الخامس: يلحق بأهل السقاية رعاة الإِبل كما صح في حديث آخر خارج الصحيح (¬1) وألحق أصحابنا بها من له مال يخاف ضياعه (¬2)، أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج أن يتعهده.
وعند المالكية من خاف على ماله الضيعة أو نحوه يلزمه هدي.
...
¬__________
(¬1) ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء في البيتوتة، وأن يرموا يوماً ويدعوا يوماً"، أخرجه أبو داود في الحج (1975) , باب: رمي الجمار، والترمذي (955)، والنسائي (5/ 273)، وابن ماجه (3037)، وصححه ابن خزيمة (2979)، والحاكم (1/ 478)، والمنتقى (478)، والبيهقي (5/ 155)، وأحمد (5/ 450)، والموطأ (1/ 408)، والبغوي (1970).
(¬2) ورد عند أبي داود (1958) بعد سياق الإِسناد: أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر، قال: أنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظل.
وهو أيضاً لابن عباس: كان يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه أن يأتي -لعلها ينأى- عن منى.