كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الحديث الحادي عشر
268/ 11/ 50 - وعنه قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، [لكل] (¬1) واحدة منهما بإِقامة، ولم يسبح بينهما، ولا (¬2) إثر واحدة منهما" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو للبخاري بزيادة وإسقاط، أما الزيادة فهي لفظة "كل" بعد قول [إثر]. (¬4).
وأما الإِسقاط: فهو اللام في "لكل واحدة منهما".
¬__________
(¬1) في متن العمدة (كل).
(¬2) في إحكام الأحكام ومن العمدة زيادة (على).
(¬3) البخاري في أطرافه (1091)، ومسلم (1288)، والترمذي (888)، والنسائي (5/ 260) (1/ 291)، وفي الكبرى (4030)، وأبو داود (1928) في الحج، باب: الصلاة بجمع، وابن ماجه (3021)، والدارمي (2/ 58)، وابن خزيمة (2849)، ومالك (1/ 321/ 196)، والبيهقي (5/ 120، 121)، وأحمد (2/ 2، 3)، والبغوي (1938).
(¬4) في المخطوطة التي بين يدي لا توجد، هذه الزيادة أيضاً ولا توجد في متن العمدة.

الصفحة 387