كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه مطلقاً وهو محكي عن [عمر] (¬1) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬2) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده -عليه الصلاة والسلام- لحم الصيد في حديث الصعب بن جثّامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده - صلى الله عليه وسلم - به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (¬3): "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود" (¬4) و"الترمذي" (¬5) و"النسائي" (¬6) وصحيحي ابن حبان (¬7) والحاكم (¬8) عن جابر مرفوعاً:
¬__________
(¬1) الذي في الاستذكار (11/ 275) "ابن عمر لأن عمر يرى أكل كل ما صاده الحلال من الصيد الذي يحل للحلال أكله". اهـ.
(¬2) سورة المائدة: آية 96.
(¬3) مسلم (1196) (57)، والبخاري (2914)، وأبو داود (1852) في المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي (847)، والنسائي (5/ 182)، والبغوي (1988)، والحميدي (424).
(¬4) أبو داود (1851) في المناسك باب: لحم الصيد للمحرم.
(¬5) الترمذي (846). قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأساً، إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. اهـ.
(¬6) النسائي (5/ 187).
(¬7) ابن حبان (3971).
(¬8) الأم (2/ 208). قال الشافعي -رحمنا الله وإياه-: هذا أحسن حديث =

الصفحة 404