كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

"صيد البر لكم حلالاً ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى في الباب وأقيس.
قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث صعب الآتي على قصدهم به.
وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الآية.
وأما قولهم في حديث الصعب: علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإِنسان إذا صيد بشرط أنه محرم فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به.
فرع (¬1): لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء
¬__________
= روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. اهـ. والحاكم (1/ 452) , وعلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضاً البيهقي (5/ 190).
قال ابن التركماني: فظهر بهذا أن الحديث له أربع علل، إحداها: الكلام في المطلب. ثانيتها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: أنه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه كما مر. وقد أخرجه الطحاوي (2/ 171) من وجه آخر عن المطلب عن أبي موسى. وقال ابن حزم في المحلى: هو خبر ساقط، وانظر: التمهيد (21/ 153)، والاستذكار (11/ 277)، والمجموع (7/ 301).
(¬1) انظر: إلى أقوال أهل العلم في الاستذكار (11/ 308، 312).

الصفحة 405