كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

أبو داود رواه موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب [موقوفاً] (¬1)، على ابن عمر، والجواب: عن هذا أن الرافع معه زيادة علم فقدمت روايته. وقد أجاب هو في غير ما موضع بهذا، وإنما فعل هذا هنا نصرة لمذهبه وصرح صاحب "المنتقى" (¬2) منهم بالنسخ، فقال: لما روى حديث ابن عباس الآتي، وفي رواية، عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يجد أزاراً ووجد سراويل فليلبسهما، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما"، قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد (¬3)، وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن
¬__________
(¬1) في الأصل مرفوعاً، وما أثبت في ن هـ، وسنن أبي داود (1808) مع عون المعبود.
(¬2) (2/ 241).
(¬3) أحمد في المسند (1/ 215، 228، 285)، والبخاري (1841، 1843)، ومسلم (1178)، أبو داود (1829)، والترمذي (834)، والنسائي (5/ 132، 133)، وفي الكبرى له (3651، 3652)، ابن ماجه (2931)، والحميدي (469)، والبغوي (1977)، والدارمي (2/ 31)، والدارقطني (2/ 228)، والطحاوي (2/ 133)، والبيهقي (5/ 50).
قال ابن حجر في الفتح (4/ 57) نقلاً عن القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله: "في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. اهـ. =

الصفحة 41