كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

لتبوء السيول بها، وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفنت (¬1).
وأما ودان: فهو بفتح أوله ثم دال مهملة مشددة ثم ألف ثم نون غير منونة قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين هَرْشَي نحو من ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة، وهي والأبواء بين مكة والمدينة (¬2)، وروى البيهقي (¬3) عن عمرو بن أمية الضمري أن الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم وإسنادها صحيح (¬4) كما سيأتي مع
¬__________
(¬1) انظر: معجم البلدان (1/ 71)، وانظر الحديث الأول من باب غسل المحرم.
(¬2) انظر: معجم البلدان (5/ 365).
(¬3) البيهقي (5/ 193).
(¬4) قال ابن التركماني -رحمنا الله وإياه- (5/ 193) على قوله: "إسناد صحيح". قلت: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري، ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي أنه ليس بثقة، وقال ابن حبان: ربما أغرب والغافقي، قال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: كان سيًىء الحفظ يخطىء خطاءاً. كثيراً وكذبه مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح، وقول البيهقي: "وقبل اللحم" يرده ما في الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- رده. اهـ.
أما كلام ابن حجر على هذا في الفتح (4/ 33)، فقد نقل جمع البيهقي بأن الرد للحي وأنه قبل اللحم. وتعقبه بقوله: في هذا الجمع نظر. ثم نقل كلام القرطبي ولم يتعقبه بشيء.

الصفحة 413