كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

جاء] (¬1) في حديث جابر بن عبد الله يعني "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الشافعي: وحديث مالك "إن الصعب أهدى حماراً" أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له "من لحم حمار"، قال البيهقي: وقد روى في حديث الصعب أنه أكل منه، قال: وإسناده صحيح، قال: وإن كان محفوظاً، وكأنه رد الحمار وقبل اللحم.
السابع (¬2): تعليله -عليه الصلاة والسلام- بقوله: "إنا حرم" يقتضي منع أكل المحرم الصيد مطلقاً. حيث علل به محرماً، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإِحرام علة عندهم بل العلة عندهم كونه صيد لأجله جمعاً بينه، وبين حديث أبي قتادة كما أسلفناه، ويقوى هذا أنه -عليه الصلاة والسلام- قبل حمار البهزي (¬3) وقسمه بين الرفاق، قال الأصيلي: وإنما قبله لأنه كان مكتسباً بالصيد فحمله على عادته ورد بإجابة الصعب لظنه أنه صاده من أجله.
ولمسألة أكل المحرم تعلق بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬4)، وهل المراد بالصيد نفس الاصطياد، أو المصيد؟
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى (5/ 193) (وإيضاحه في).
(¬2) هذه المسألة من إحكام الأحكام (3/ 605).
(¬3) مالك في الموطأ (1/ 351)، والنسائي (5/ 182، 183)، وأحمد في المسند (3/ 452)، والبيهقي في المعرفة (7/ 432)، والمغازي للواقدي (3/ 1092، 1093).
وانظر: الاستذكار (11/ 282)، والتمهيد (23/ 342).
(¬4) سورة المائدة: آية 96.

الصفحة 418