كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

فيه ما أسلفناه في الحديث قبله, ولكن تعليله -عليه الصلاة والسلام- بأنه حرم قد يكون إشارة إليه (¬1).
الثامن: يؤخذ من الحديث أحكام.
الأول: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها، والهدية مباحة له - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الصدقة.
الثاني: منع وضع اليد على الصيد المحرم بطريق التملك كما أسلفناه.
الثالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه بتعيين العذر، قال أبو علي (¬2) النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار.
الرابع: جواز الاصطياد لغير المحرم.
¬__________
(¬1) وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (11/ 272): معناه الاصطياد. وقيل: الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن عني بالآية.
ويبين ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. اهـ.
قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (3/ 606): أي إلى أن المراد تحريم أكل لا الاصطياد. اهـ.
(¬2) هو الحسين بن علي بن يزيد شيخ أبي عبد الله الحاكم، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين، وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.
ترجمته تاريخ بغداد (8/ 71)، والتهذيب لابن عساكر (4/ 347)، والنجوم الزاهرة (3/ 324).

الصفحة 419