كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

عمر بقطع الخفين لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة: وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق هذا لفظه وجوابه ما سلف، ثم إنما يتم له استدلاله أيضاً أنه لو كان السؤال بالمدينة قبل وقوفه -عليه الصلاة والسلام- بعرفات من الجائز كون السؤال بعد ذلك.
وقال القرطبي (¬1): حديث ابن عمر رَاد، وقال القاضي: الزيادة التي حفظها ابن عمر تحكم على حديث ابن عباس وجائز على من قال: إنه إضاعة مال، قال: وهذا من هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص وهو عكس ما يجب إذ هو إعمال المرجوح وإسقاط الراجح، وهو فاسد بالإِجماع.
فرع: إذا وجد النعلين غاليين فله لبس الخفين المقطوعين صرح به من المالكية ابن الجلاب (¬2)، وهو ظاهر كما في نظيره من التيمم.
فرع: إذ لبس الخف المقطوع لضرر بقدميه مع وجود النعل افتدى كما قاله ابن القاسم المالكي معللاً بأن لباسه كالدواء.
التاسع: لابس الخفين لعدم النعلين يجب عليه الفدية عند أبي حنيفة وأصحابه كما إذا احتاج إلى الحلق يحلق ويفتدي.
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه لأنه
¬__________
= وقال ابن قدامة في المغني (3/ 302): الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف. اهـ.
(¬1) المفهم (3/ 257).
(¬2) التفريع (1/ 323).

الصفحة 42