كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

قال القاضي (¬1): واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ واختلف أصحابه فيه أيضاً، قال: وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به، فيظن به جواز لباس كل مصبوغ.
وقال الباجي (¬2): المعصفر على ضربين: مفدم ومورد.
فأما المفدم: ممنوع للرجال والنساء لأنه لا يتخذ غالباً إلاَّ للتجمل، ولأنه يتعلق منه بالجسد ما يشبه ردع (¬3) الزعفران.
وأما المورد: والمصبوغ بالمغرة.
قال ابن المواز: والأصفر بغير ورس ولا زعفران فليس بممنوع لأنه لا يفعل غالباً إلاَّ إبقاء على الثوب، ويكره لمن يقتدى به، رواه محمد بن أشهب (¬4)، وروى ابن حبيب: عن مالك لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض (¬5) عليها شيء [منه] (¬6)، وروى ابن عبدوس عن أشهب كراهة المعصفر لمن يقتدى به، وإن كان لا ينتفض، فإن غسل المزعفر حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند
¬__________
(¬1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 293).
(¬2) في المنتقى شرح موطأ مالك (2/ 197) في الباجي (بالفاء).
(¬3) الردع بالمهملة أي تلطخ يقال ردع إذا تلطخ، وهو أثر الطيب، ويروى بالغين المعجمة والردغ: بالمعجمة أثر الطين.
(¬4) انظر: النص كاملاً مع ما فيه من الزيادة في المرجع.
(¬5) في المنتقى زيادة (منه).
(¬6) غير موجودة في المنتقى، ويكتفي بأحدهما لسياقه، مع الاطلاع على النص كاملاً فيه.

الصفحة 46