الإِزار جاز كما جاز لبس الخف إذا قطع أي من غير فدية والأصح عند الشافعية: أنه لا يكلف في ذلك لإِطلاق الخبر.
فرعان: لو تأتي الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه قاله النووي في "شرح المهذب" (¬1)، ولو قدر على بيع السراويل وشراء الإِزار قال القاضي أبو الطيب: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلاَّ فلا، وأطلق الدارمي في الوجوب، قال في "شرح المهذب" (¬2) والصواب الأول.
...
¬__________
(¬1) (7/ 266).
(¬2) (7/ 670).