كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

المقصد به والانتهاء إليك لتجازي عليه ويحتمل أن يقدر والعمل لك نبه عليه الشيخ تقي [الدين] (¬1).
التاسع: التلبية مشروعة إجماعاً.
واختلف العلماء هل هي سنة أم واجبة أم شرط لصحة الحج (¬2)؟
فقال الشافعي: وآخرون هي سنة لو تركها صح حجه ولا دم عليه وفاتته الفضيلة.
وقال مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها [لزمه دم] (¬3) وصح حجه.
وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج دونها.
وقال بعضهم: هي شرط لصحة الإِحرام فلا يصح الإِحرام ولا الحج إلاَّ بها كذا حكاه النووي في "شرح مسلم" (¬4) وحكاه في "روضته" (¬5) قولاً وأنه يقوم مقامها سوق الهدي، وتقليده، والتوجه معه.
وجزم القاضي عياض: بأن من أهلَّ بما في معناها من التسبيح
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (3/ 484).
(¬2) ذكره ابن عبد البر عن مالك، الاستذكار (11/ 96).
(¬3) في ن هـ (لزم دمه).
(¬4) شرح مسلم (8/ 90).
(¬5) روضة الطالبين (3/ 59).

الصفحة 65