الحديث الرابع
216/ 4/ 42 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلاَّ ومعها حُرمة" (¬1).
وفي لفظ للبخاري: "لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] (¬2) إلاَّ مع ذي محرم" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الجملة التي هي "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض صفة "لامرأة" قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] (¬4) لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلاَّ لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار (¬5) بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى
¬__________
(¬1) البخاري (1088)، ومسلم (1339)، وأبو داود (1723، 1724)، والترمذي (1170)، والبيهقي (3/ 139)، والموطأ (2/ 979).
(¬2) زيادة من ن هـ، وهو موافق للصحيح.
(¬3) مسلم (1339).
(¬4) زيادة من ن هـ.
(¬5) قال في تقريب الوصول (229) ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإِيمان, واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال =